Accessibility links

إعلان

بقلم محمد عزيز

 

موضوع التفرقة بين (محمد القرآن) و(محمد السنّة) موضوع قديم وليس بالجديد. هناك نعرات تريد إفشال الإسلام بعدة طرق. هذه النعرة هي إحدى هذه الطرق في القضاء على الإسلام. لأن الذين يفرقون بين القرآن والسنة إن كانوا مسلمين فإنهم هم الذين يقولون ـ كما قال الذين من قبلهم ـ نحتكم إلى القرآن ونترك جانب السنة لما فيها من الخلاف وخاصة لما جابهته السنة من طاعنين ومشككين ومدلسين في عصور التدوين.

أولاً يُقال لهؤلاء الذين يريدون التفرقة بين القرآن والسنة قولوا لنا كيف يُصلّي الناس ركعتين لصلاة الفجر وأربع للظهر، وأربع للعصر، وثلاث للمغرب، وأربع للعشاء؟ هل حدّد لهم القرآن ذلك؟ إذا لم يُحدّد لهم القرآن ذلك، ألم يكن أولى لهم أن يتركوا الصلاة نهائيا لأنها غير مبيَّنة في القرآن؟

ثانياً مَن الذي جاء بالقرآن؟ هل هو الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم أم غيره؟ فإن تقولوا هو الذي جاء بالقرآن ونُقل ذلك إلينا عبر التواتر الذي يستحيل فيه الكذب، فكيف نعرف عدد هذه الصلوات من القرآن الذي جاء به الرسول عليه السلام؟ فهل تعترفون أن شكل هذه الصلوات وعددها إنما جاء عن طريق الرسول الأعظم؟ وبإجماع أهل العلم في كتب الحديث أنه هو الذي قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي). من هنا نتبيّن أن هناك قرآنا وهناك سنّة قولية وفعلية وإقراريّة. والجميع من مصدر واحد وكلها تعود إلى الحق سبحانه وتعالى الذي فرض القرآن والذي أطلق الصلاحية للرسول أن يبيّن ما في القرآن كما في قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). ومن هنا عَلِمنا مصدرين للتشريع هما القرآن وتشريع الرسول بنص القرآن. وهناك مصادر أخرى للتشريع كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا إذا لم يتعارض، وقول الصحابي وسد الذرائع والعرف …إلخ، وقد أورد الأصوليون في كتب أصول الفقه حديث معاذ بن جبل حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن وقال له بماذا تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله: الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يحبّه الله ورسوله. فانظر إلى هذا واعتبر به فإن فيه كفاية للمتعنت. والسؤال الذي يجب أن يكون هو: هل نحن متّبعون لهذا إن كنا مسلمين أم أننا نتّبع كل ناعق؟ فالذي يحاول التعلل بافتراضات وهمية للتفرقة بين القرآن والسنة فهو بلا شك من المؤيّدين والداعمين للقضاء على الإسلام برمته.

أما بالنسبة للآيات التي وردت في مقال الحرّة بقلم د/ توفيق حميد فهي تحتاج إلى توضيح: فقد أورد قوله تعالى:

(١)“وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”(البقرة: ١٩٦)، وأورد بعده مباشرة: “وأما محمد السنّة فيقول “أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله”. فأراد أن يستشهد بتعارض القرآن والسنّة. والحقيقة أنه لم يدرك أن للآية معنى وللحديث معنى آخر. فهذه الآية وإن كانت من أوّل ما نزل في القتال وقد قال بعض العلماء إنها منسوخة حكماً لا تلاوة بدليل آية النسخ في سورة التوبة ” وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة” (التوبة: ٣٦)، وبعض العلماء الآخرين لم يقولوا بالنسخ. والمعروف كما قاله كثير من العلماء أن القتال كان ممنوعاً قبل الهجرة لقوله تعالى: (فاعف عنهم وأصفح) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) وقوله (لست عليهم بمسيطر) وغير ذلك، وبعد نزول الآية التي في سورة البقرة كان صلّى الله عليه وسلّم يقاتل مَن قاتله ويكفّ عمن كفّ عنه حتى نزلت الآية التي في سورة التوبة والتي تدل على قتال المشركين بالله والتي تتفق مع الحديث في تطهير الأرض من الشرك، وليس مطلق القتال فلا يكون هناك أي تعارض او تناقض.

(٢) أما قوله: ومحمد “القرآن” لا يعرف ماذا سيحدث له أو لغيره يوم القيامة: “وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ”، أما محمد السنة فهو يعلم الكثير من الغيب فيبشر أفرادا بعينهم يقينا بدخول الجنة (العشرة المُبشَرون بالجنة!)، فذلك من باب العام والخاص. فالآية إخبار للناس الذين كانوا يطلبون الآيات والمعجزات على طريق التعجيز، وكانوا يُكثرون من الأسئلة من غير الاكتفاء بصدق الرسول فكان ردّه صلّى الله عليه وسلّم ما جاء في الآية. أما إخباره عن المبشرين بالجنة فقد جاء في القرآن ما هو أعمّ من ذلك: فقد قال تعالى: “وما لكم ألّا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم مّن أنفق من قبل الفتح وقاتل؛ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكُلّا وعد الله الحُسنى، والله بما تعملون خبير. (الحديد:١٠)

(٣) أما قوله:

 ومحمد القرآن ليس من حقه أن يُكره أحدا على دخول الدين “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” (البقرة: ٢٥٦)، بل ويؤمن بحرية العقيدة “فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” أما محمد السنة فهو يقول “من بدل دينه فاقتلوه”.

فالجواب أنّ الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة وأنهم لا يُكرَهون على الدخول في دين الإسلام. أمّا الحديث فإن المُراد به أنّ من دخل الإسلام وأراد الخروج منه فيجب قتله لأنه متلاعب ولم يُكرَه على دخول الإسلام ابتداءً بدليل الآية السابقة، فلذلك فإنّ أي إنسان يريد الدخول في الإسلام، يجب أن يُقال له حُكم الردّة حتى لا يكون الدين مجالاً لعبث العابثين، فلا يدخل أحدٌ الإسلامَ إلا وهو مقتنع تمام الاقتناع. ونخلص من هذا ألّا تعارض أو تناقض كما أراد صاحب المقال أن يروّج للفتنة.

(٤) ومحمد القرآن أُمر أن يصفح عمن أساء في حقه ” فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ” (الحِجْر: ٨٥)، وأما محمد السنة فهو ينتقم من شاعرة اسمها “أُم قرفة” بصورة وحشية تتعارض مع كل مبادئ الضمير والإنسانية، وذلك لأنها كانت تهجوه بشعرها فكما ذكر فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب المغازي باب غزوة زيد بن حارثة :” فجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأوقع بهم وقتل أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر عم عُيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمةً فيهم، (فيقال ربطها في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت وأسر بنتها وكانت جميلة.)

والجواب أن هذه من الروايات المضطربة التي فيها محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو مشهور بالكذب والتدليس. فالكاتب الذي عمل المقارنة ربما أنه لم يتعرّف على الأسباب ولم يُحسن النية أو الظنّ لأن قصده إظهار التعارض بين القرآن وبين السنة المطهّرة. والقصّة فيها زيادة بعد قوله: (فيقال) لأن قصتها في فتح الباري بدون زيادة. فالكاتب يريد أن يثير الشبه من غير تحقق في الأحاديث والأمانة العلمية. فهو يأتي بطرف حديث ليوافق غرضه وأتى بالزيادة من أحد كتب الأدب الغير موثّقة، ولأنها غير موجودة في كتب السنة الصحيحة. وعلى هذا، يجب ألّا يُنظر إلى القصّة على أنها حقيقية لها قداسة الصحاح. وأيضا فصيغة (يقال) لا يُعمل بها في علم مصطلح الحديث. وقد قال الذهبي في كتابه سِيَر أعْلام النّبَلاء: وكانت أم قرفة جهّزت أربعين راكباً من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليقاتلوه، فأرسل إليهم زيداً فقتلهم وقتلها وأرسل بدرعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصبه بالمدينة بين رمحين. والذي يبدو أنهم فهموا عبارة نصب الدرع بين رمحين فأدرجوا فيها قصة مكذوبة عن فرسين. وبذلك جاء بوصف البشاعة حتّى يُنفّر الناس من نبي الإسلام ورحمة الله للعالمين. ونحن نقول سيظل رسول الله شامخاً عالياً لا يزيده تطاول المتطاولين إلّا رفعة وقدرا وجاهاً عند ربّه. ويكفيه في يوم القيامة أن كل الأنبياء يحيلون موقف الشفاعة للناس من واحد إلى آخر حتى يأتون إلى الرسول الخاتم عليه الصلاة وأفضل التسليم  فيتصدّى لها ويسمح له الحق تعالى بالشفاعة.

(٥) وأما قوله: ومحمد القرآن لا يفرق بين رسل الله “لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ”، بل ويتبع هداهم ويقتدي بهم “أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ”، أما محمد السنة فهو يقول عن نفسه “أنا سيد ولد آدم ولا فخر”، ومحمد القرآن لا يرجم الزانية لأن حد الرجم ليس له وجود في القرآن، أما محمد السنة فهو يدعو إلى رجم الزناة بصورة همجية وبشعة.

والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد تبيين فضله في إطلاق صلاحية التشريع على سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذلك لأن رسالته لجميع الأمم، بينما كل رسول أرسل إلى قومه فقط. ولذلك فإنّ الأمه الإسلامية مكلفة بتبليغ رسالة الإسلام لجميع الأمم. ولم يقصد التفضيل على بقية الأنبياء. وكيف ذلك وهو القائل: لا تفضلوني على يونس بن متى. فالخصوصية لزيادة صلاحية التشريع فقط. أما مسألة الرجم بالنسبة للزاني المُحصن أو الزانية المحصنة فقد كان في جميع الشرائع السابقة ولم يكن الإسلام بدعاً في ذلك. والذي يطعن في هذا فإنه يطعن بجميع كتب الله السابقة. ثانياً من سماحته عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بعدم إقامة الحدود في حالة وجود احتمال شبهة، كما هو معروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من عدة طرق منها المرفوع والموقوف: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). والحادثة التي تمّ فيها الرجم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة بقصّة الغامدية. وقد أرادت هي أن تتطهر لنفسها بدون إكراه من أحد. وكلّما كلّمت رسول الله في ذلك وإصرارها على التطهر، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُعرض عنها حتى كلمته أربع مرات في مواقف مختلفة وهي مصرة على التطهر. وفي كل مرّة لم يسأل الرسول عليه السلام عنها. حتى أصبحت حاملاً فقال لها اذهبي حتى تلدي. وبعد الولادة أتته بنفسها ولم يطلبها الرسول. فلما جاءته قال لها ارضعيه، فارضعته سنتين ونصف حتى كانت بيد الطفل كسرة خبز. وطالبت الرسول بتطهيرها، فقال لأصحابه ارجموها. ولمّا سالت قطرة من دمها على أحدهم وأراد أن يسبها نهاه رسول الله قائلاً: لقد تابت توبة لو وّزّعت على أهل المدينة لكفتهم. فما بالك وهم من الصحابة الكرام. فانظر الآن في من يثير الشّبه وماذا يجني في تحقيق ذلك. ومع أنه على علم أن الإسلام سيستمر إلى يوم القيامة وأنه ظاهر على جميع الأديان. قال تعالى: “يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون” (الصف: ٨)

(٦) أما قوله:

ومحمد القرآن لا يقتل الأسرى في الحروب “فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً” بل وعليه أن يُعاملهم برحمة ” وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”، أما محمد السنة فيقتل أسراه بتوحش كما قتل يهود بنى قريظة وسبى نساءهم تبعاً لكتب الحديث والسيرة.

فالجواب أن القتل لم يتمّ إلا بعد الخيانة الكبرى للقضاء على الإسلام في أول أمره. وقد كتبت الكاتبة الإنجليزية كارن آرم سترونج في كتابها الإسلام عن هذه القصة وبيّنت الأسباب في اختلاف المجتمعات وكيف أن المجتمع البدائي لا يحتمل مسألة الخيانة.

(٧) موضوع زوجات الرسول، فقد سبق هذا أناس كتبوا وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الحقد والضغينة وجمع حطام الدنيا.  وقد تصدى لهؤلاء جميعا كتاب كبار دافعوا عن الرسول وعن الإسلام وليقرأ الكاتب إن شاء كتاب عباس محمود العقّاد زوجات الرسول. وكيف أن المجتمع كان مشهوراً باقتناء الجواري والإماء وكيف أن الإسلام تخلّص من ذلك عن طريق إعتاق رقبة في كل مخالفة. وكيف أن الرسول عليه السلام لم يكن شهوانيا كما يزعم لأن معظم الزيجات كانت تتم لتأليف القلوب بين القبائل المتناحرة. والدليل على أنه لم يكن شهوانيا أنه أول ما تزوّج بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في الأربعين من عمرها بينما كان في الخامسة والعشرين وعاشرها حتى توفت. ثمّ كان كل زواج بوحي من السماء. وعندما أرسله الله نبيا ورسولاً للعالمين كان تعدد الزوجات موجوداً عند العرب. فأراد الله أن يُحدّد التعدد ليمتصّ الزائد من النساء. فأمر الله رسوله أن يقول للناس (من كان عنده أكثر من أربعة فليفارق). وكان في ذلك الوقت عند رسول الله تسع نساء. فكان الأمر يعني أن يُسرّح خمساً من نسائه صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم. فماذا يكون موقفهن وهنّ أمهات للمؤمنين ولا يحلّ لأحد أن ينكحهن بعد رسول الله. فيصبحن معلّقات. فكان حكم الله أن يبقين مع رسول الله عليه السلام ورضوان الله عليهن أجمعين. فلذلك بقين معه وسرى الحكم على جميع المسلمين. فإذا توفيت واحدة من النساء الأربع لأي مسلم متزوّج بأربع فيمكنه أن يأتي بواحدة أخرى بدلها وكذلك إذا طلّقهن الأربع، فيمكنه أن يتزوّج بأربع أخريات. لكن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر كذلك. إذا ماتت واحدة لا يستطيع أن يأتي بواحدة أخرى وإذا طلقهن لم يحلّ الله له أن يتزوّج بأخريات. فإذن من الرابح في هذا التشريع الذي أراد الإسلام أن يحدّ فيه الكثرة التي كانت موجودة أثناء بعثة النبي عليه السلام. طبعاً، الرابح هو المسلم ولم ينتفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك التشريع الذي استفادت منه أمّته. ويظن السطحيون أن رسول الله استثني في العدد لأن المسلم يحقّ له أن يتزوّج بأربع ولكن رسول الله له تسع. وهؤلاء لم يفهموا الحكمة لأن الجواب عن هذا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام استثني في المعدود ولم يُستثنَ في العدد. فلو كان مستثنياً بالعدد كان بإمكانه أن يُطلّق ويتزوّج كما يشاء، ولكن النساء حُرِّمْنَ عليه بقوله تعالى: (لا يحلّ لك النساء من بعدُ ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، إلّا ما ملكت يمينك، وكان الله على كلّ شيء رقيبا) (الأحزاب: ٥٢) وأيضاُ لو طلّق الخمس من نسائه لكي يبقى معه أربعاً كغيره من المسلمين فإن في ذلك ظلم للخمس لأنهن أمهات المؤمنين ولا يمكن لواحد من المسلمين أن ينكح أمّه. والله سبحانه وتعالى يعامله معاملة خاصة لوفائه صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد أن أحلّ الله له بعد ذلك أن يتزوّج كما يشاء فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعمل ذلك وفاءً لزوجاته. ولأنه خيرهن بالمفارقة أو البقاء معه في حالة فقره، فاخترنه. ولذلك فإنه كافأهن بعدم التزوج بعد التسع ولكن الأمر مطلق لغيره بالتطليق أو التزوج بعد وفاة الزوجة أو غير ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا.  فانظر إلى قلوب هؤلاء، ماذا يريدون؟ (يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون) (الصف: ٨)


alhurra

   
 
إعلان

تعليقات